1. تعريف شركة التضامن
شركة التضامن هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يُسأل فيها كل شريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك كقاعدة عامة.
2. خصائص شركة التضامن
تتميز شركة التضامن بأربع خصائص جوهرية:
- اكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة، ويترتب على ذلك خضوعه لالتزامات التجار وإمكانية شهر إفلاسه إذا أفلست الشركة.
- مسؤولية الشريك التضامنية والمطلقة: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيُسأل عن ديون الشركة في أمواله الخاصة كما لو كانت ديونه الشخصية. ويجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين بعد إعذار الشركة رسمياً.
- عدم قابلية الحصص للتداول: لا يجوز التنازل عنها ولا بيعها للغير إلا بموافقة جميع الشركاء بالإجماع، ولا تنتقل إلى الورثة بسبب الوفاة إلا إذا وُجد شرط صريح في العقد التأسيسي يسمح بذلك.
- اسم الشركة (عنوان الشركة): يتكون من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوعاً بكلمة "وشركاؤهم".
3. تأسيس شركة التضامن
تتأسس شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة، والشروط الشكلية:
- تحرير عقد رسمي من طرف الموثق المعتمد.
- إجراءات الشهر القانونية:
- إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو مصلحة السجل التجاري على مستوى الولاية.
- نشر ملخص العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية واسعة الانتشار.
- تشتمل البيانات الأساسية على: أسماء الشركاء، أسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة، العنوان التجاري للشركة ورأس مالها، وتاريخ بدء ونهاية الشركة.
4. أسباب انقضاء شركة التضامن
تنقضي شركة التضامن بنفس الأسباب العامة لانقضاء الشركات التجارية (كانقضاء أجلها، إنجاز غرضها، هلاك مالها، إفلاسها، أو حلها قضائياً)... كما تنقضي أيضاً لسببين خاصين نابعين من قيامها على الاعتبار الشخصي:
- وفاة أحد الشركاء: تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف في القانون الأساسي ينص على استمرارها مع باقي الشركاء أو مع ورثة المتوفى.
- إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته (الحجر عليه): يؤدي ذلك إلى انقضاء الشركة، ويمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي صراحة على ذلك بإخراج الشريك المعني وتقدير نصيبه.